الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
175
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
[ المسألة 4 : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ] المسألة 4 : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد التقاول والتواطى وتعيين المهر ، تقول الزوجة مخاطبة للزوج : أنكحتك نفسي ، أو أنكحت نفسي منك ، أو لك ، على المهر المعلوم . فيقول الزوج بغير فصل معتدّ به : قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم ، أو هكذا . أو تقول : زوجتك نفسي ، أو زوجت نفسي منك ، أو لك ، على المهر المعلوم . فيقول : قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم ، أو هكذا . وقد يقع بين وكيليهما ؛ فبعد التقاول وتعيين الموكلين والمهر ، يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج : أنكحت موكلك فلانا لموكلتي فلانة ؛ أو من موكلك ، أو لموكلك فلان ، على المهر المعلوم . فيقول وكيل الزوج : قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم ، أو هكذا . أو يقول وكيلها : زوجت موكلتي موكلك ؛ أو من موكلك ، أو لموكلك فلان ؛ على المهر المعلوم . فيقول وكيله : قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم ، أو هكذا . وقد يقع بين ولييهما كالأب والجد ، فبعد التقاول وتعيين المولّى عليهما والمهر ، يقول ولي الزوجة : أنكحت ابنتي ، أو ابنة ابني فلانة ابنك أو ابن ابنك فلانا ؛ أو من ابنك ، أو ابن ابنك ؛ أو لابنك ، أو لابن ابنك ؛ على المهر المعلوم . أو يقول : زوجت بنتي ابنك مثلا ، أو من ابنك ، أو لابنك . فيقول ولي الزوج : قبلت النكاح أو التزويج لابني ، أو لابن ابني ، على المهر المعلوم . وقد يكون بالاختلاف بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوج ، وبالعكس ، أو بينها وبين ولى الزوج ، وبالعكس ، أو بين وكيل الزوجة وولي الزوج وبالعكس . ويعرف كيفية ايقاع العقد في هذه الصور ممّا فصلناه في الصور المتقدمة . والأولى تقديم الزوج على الزوجة ، في جميع الموارد ، كما مرّ .